الميرزا القمي

415

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

للحكم بأنّ كلّ من لا يعتقد بإمامة الأئمة عليهم السّلام يدخل النّار . أقول : لا بدّ من حمل هذه الرّواية وما شابهها على الغافل الغير المقصّر ، ولا نمنع ذلك فيه كما أشرنا . ثمّ إنّ تتميم هذا المقام يقتضي رسم مباحث : الأوّل [ المراد بالدليل عند من يقول بوجوب المعرفة بالدّليل لا بالتّقليد ] أنّ المراد بالدّليل عند من يقول بوجوب المعرفة بالدّليل لا بالتّقليد ، هو ما اصطلح عليه الأصوليّون من أنّه ما يمكن التّوصّل بصحيح النّظر إلى مطلوب خبريّ مفردا كان أو مركّبا ، خلافا للمنطقيّين حيث يشترطون في الدّليل تركيب القضايا . « فالعالم » عند الأصوليّين دليل على إثبات الصّانع ، وعند المنطقيّين العالم حادث ، وكلّ حادث له صانع ، ولذلك تراهم يريدون بالأدلّة الفقهيّة الكتاب والسنّة ونحوهما . وقيّد « الإمكان » لإدخال الدّليل الذي غفل عنه ، فلا يشترط فعليّة التّوصّل في إطلاق الدّليل . وقيّد « الخبريّ » لإخراج الحدّ ، وهو يشمل الأمارة أيضا . وأمّا عند المنطقيّين ، فهو قولان فصاعدا يستلزم لذاته قولا آخر ، وذلك يختصّ بالبرهان ، لعدم استلزام غيره شيئا لذاته ، لعدم العلاقة بين المقدّمات الظّنيّة ونتائجها ، فقد يزول الظنّ ويبقى سببه ، كما يشاهد في حصول الظنّ بنزول الغيث بملاحظة الغيم الرّطب ، ثمّ يظهر خلافه مع بقائه ، وقد يسقط قيد الاستلزام ويقال قولان فصاعدا يكون عنه آخر ليدخل الصّناعات الخمس : البرهانيّات ،